ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وإن أذن الطفل([19]) لقوم أجزأهم، وكذلك العبد يجزئ أذانه، وأما المجنون والمشرك([20]) والمرأة لا يجزئ أذانهم للجماعة، والفرق بينهم وبين الأولين: أن كل من تصح منه الصلاة يصح منه الأذان، إلا المرأة فإنه لا تجزئ أذانها من أجل أنها مأمورة بخفض الصوت، فإن قال قائل: فالطفل إذا لا تصح منه الصلاة، قيل له: وإن كان الطفل غير مأمور الصلاة؛ فإنه تصح منه صلاة النافلة، ألا ترى إلى ما روي: ( أن امرأة قد أمسكت بعضد صبي فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر )([21]) فأثبت له الحج عليه السلام، ولا يؤذن الرجل في مسجد غير بلده إلا بإذن أهل البلد؛ لأن أهل البلد الذين وجب عليهم الإتيان إلى الأذان أولى بفضل الأذان ممن لم يجب عليه([22])، ويجزيه إذا كل من جوز أذانه من أهل البلد، ولا يؤذن رجلان أو ثلاثة معا في مسجد واحد، وكذلك واحد بعد واحد؛ من أجل ما يؤول إلى الفرقة والاختلاف، ألا ترى إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا صلاة الجماعة مع الإمام )([23]) وذلك لأجل الاختلاف، والله أعلم.
---------------------------------------------------------------------- ----------
مخ ۳۹۱
د ۱ څخه ۵۷۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ