382

وكذلك إن دخل مسجدا وقد أقيمت الصلاة فلا يصل وحده فرضا ولا تطوعا حتى يفرغ الإمام، وإذا صلى مع الإمام العيد الكبير فإنه يمسك عن التطوع إلى زوال الشمس، إلا أن يحدث كسوف أو استسقاء فإن دخل في الصلاة وقت الإباحة، ثم دخل وهو فيها لزمه الإتمام، إلا في خصلة وهي أن تقام الصلاة في مسجد وهو فيه مصل فإنه يقطعها، ويدخل في صلاة الجماعة.

وقد قيل عندما يحرم الإمام إلا أن يكون في زاوية منه كالمنقطعة فلا يقطعها، وفي هذا نظر وبعضه بالمعنى ، وما ذكره في الوتر أظن في الشيخ إسماعيل خلافه، فراجعه.

[3] قوله: نهى في هذه الثلاثة الأوقات... الخ، قلت حكى النووي من قومنا الاتفاق على جواز الفريضة المؤداه في هذه الأوقات وفيه نظر لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وما ذكره المؤلف هو مذهب أبي حنيفة لكن لم يستثن إلا عصر يومه، والله أعلم.

[4] متفق عليه من حديث أبي هريرة.

[5] متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري.

[6] قوله ك فذلك وقتها، قال الربيع رحمه الله تعالى: وذلك في حين تجوز فيه الصلاة، والله أعلم.

[7] متفق عليه.

[8] متفق عليه.

[9] قوله: ما روي عن بعض الصحابة في بعض كتب المخالفين اسمه عقبة ابن عامر في روايته في الشيخ إسماعيل، رحمه الله تعالى.

[10] رواه مسلم عن عقبة بن عامر.

[11] متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري.

[12] رواه مسلم من طريق عقبة بن عامر.

مخ ۳۸۴