88

هدایه

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

پوهندوی

مؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

پيام امام هادى

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وروي (1) أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة (2).

وروي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، والعلة (3) في ذلك، أنه يخرج من الذنوب فيغتسل (4) منها (5).

وكل غسل (من هذه (6) الأغسال) (7) فيه وضوء إلا غسل الجنابة (8)، لأن كل غسل سنة، إلا غسل الجنابة فإنه فريضة (9)، وغسل الحيض فريضة مثل غسل (10)

مخ ۹۱