70

هدایه

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

پوهندوی

مؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

پيام امام هادى

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1).

ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) (2) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3).

وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:

العمامة (4)، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والخف (5).

- 12 - باب الوضوء

السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى (6)،

مخ ۷۳