171

هدایه

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

پوهندوی

مؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

پيام امام هادى

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

- 81 - باب زكاة الفضة

اعلموا (1) أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).

- 82 - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة

اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)،

مخ ۱۷۵