هدایه
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
پوهندوی
مؤسسة الإمام الهادي
خپرندوی
پيام امام هادى
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
پوهندوی
مؤسسة الإمام الهادي
خپرندوی
پيام امام هادى
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا (1)، وإن كان (2) سقي (3) بالدلاء والغرب (4) ففيه نصف العشر.
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول عليه (5) الحول (6).
مخ ۱۷۰