139

هدایه

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

پوهندوی

مؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

پيام امام هادى

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

برئ (1).

ولا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله (2) عز وجل معصية، أو سفرا إلى صيد يكون بطرا (3) أو أشرا (4).

فأما الذي يجب عليه (التمام في الصلاة والصوم) (5) في السفر: المكاري، والكري (6)، والبريد، والراعي، والملاح، لأنه عملهم (7).

وصاحب الصيد إن كان صيده مما يعود (8) به على عياله، فعليه التقصير في

مخ ۱۴۳