الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وهو مروي (1) أيضا، ويحمل على الندب.
ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين، ولا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر، وقد يظهر من ابن بابويه (2) أن الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمر المرض، ولا وجه له.
فرع:
هل يلحق غير المريض به كالمسافر؟ توقف فيه المحقق في المعتبر (3)، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر وسقوط القضاء عن العاجز، وكلام الحسن (4) والشيخ (5) يؤذن بطرد الحكم في ذوي الأعذار وربما قيل: يطرد (6) في وجوب الكفارة بالتأخير، لا في سقوط القضاء بدوام العذر.
ولو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة، ويستحب القضاء، وفي التهذيب (7): يقضي ما فات بالسفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم، والسر فيه تمكن المسافر من الأداء، وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا.
ولو تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي، سواء كان صوم رمضان أو لا، وسواء كان له مال أو لا، ومع عدم الولي يتصدق من
مخ ۲۸۸
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ