الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
NoteV01P287N76 درس لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيارا، ويستحب المبادرة به، ولا يكره في عشر ذي الحجة، والرواية عن علي عليه السلام (1) بالنهي عنه مدخولة، وحيث تجب الكفارة يقدم ما شاء منها ومن القضاء، قاله ابن إدريس (2).
فإن أدركه رمضان آخر وكان عازما على القضاء، إلا أنه مرض أو حاضت المرأة عند التضيق، قضى خاصة. ولو كان غير عازم، أو عازما على تركه، أو تعمد الإفطار وقد تضيق، وجبت الفدية أيضا بمد عن كل يوم، ويستحب مدان على الأصح لمستحقي الزكاة لحاجتهم. وأطلق الصدوقان (3) وجوب الفدية على من أدركه رمضان وكان قادرا فلم يقض، واكتفى ابن إدريس (4) بالقضاء وإن توانى، وخبر محمد بن مسلم (5) يدفعه، ولكنه جعل دوام المرض مقابل التواني، وهو يشعر بقول الصدوقين، ولعله الأقرب.
ولو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير، وقال الحسن (6): القضاء لا غير، والأول مروي (7)، واحتاط ابن الجنيد (8) بالجمع بين القضاء والصدقة،
مخ ۲۸۷
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ