Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
د خپرونکي ځای
كراتشي
ژانرونه
مَنَّ المَرْأَةِ (١) وَإِزَالَةُ الشَّعْرِ (٢) وَالظُّفْرِ (٣) ودهن شَعَرِ الرَّأْسِ ((٤) وَالطِّيبُ ((٥) وَقَتْلُ المَأْكُولِ البَرِّيّ
رأسه فشد عليه خرقة فيجوز لكن تلزمه الفدية بخلاف ما لم يعد ساترا كوضع يده على بعض رأسه وكانغماسه في ماء واستظلاله بمحمل وأن مس رأسه وكذا حمل نحو زنبيل على رأسه إذا لم يعم رأسه أو يستر غالبه.
(١) كله أو بعضه ولو أمة، وإلا لحاجة فيجوز مع الفدية ويجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به (٢) حلق أو غيره نعم لو كشط جلده من بدنه كرقأه وعليه شعر لم يحرم ولا فدية في ذلك لأن الشعر تابع في الإزالة ولو طلع الشعر في العين وتأذى به فله إزالته ولا فدية (٣) أي إزالته بتقليم أو غيره ولو بعض ظفر نعم إن انكسر بعض ظفره فله إزالة المنكسر إن تأذى به ولا فدية عليه (٤) كزيت وشمع مذاب ولو غير طيب ومثله شعر اللحية والحاجب والشارب والعنفقة (٥) في ثوبه وبدنه وملبوسه ولو باطنا بأكل أو اسعاط أو حتقان بما يقصد منه رائحة غالبا كالمسك والكافور والعود والورس والزعفران والريحان وخرج بذلك ما يقصد منه الأكل ولو للتداوي وإن كان له
98