97

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

فقه شافعي

(ج) إحدى عشر ((١)) وهي لبس المحيط ((٢)) وتغطية الرأس من الرجل ((٣)) وستر الوجه واليدين

(١) أي بحسب ما ذكرها وإلا فهي تزيد على ذلك ويشترط في تحريمها العمد والعلم بالتحريم والاختيار والتكليف فإن انتفى شيء من ذلك فلا تحريم وأما الفدية ففيها تفصيل فإن كانت من باب الإتلاف المحض كقتل الصيد وقطع الشجر فلا يشترط في وجوبها عمد ولا علم وإن كانت من قبيل الترفه المحض كالتطيب واللبس والدهن اشترط في وجوبها العمد والعلم وإن كان فيها شائبة من إتلاف وشائبة من ترفه فإن كان المغلب فيها شائبة الإتلاف كالحلق والقلم لم يشترط في وجوبها العمد والعلم بالتحريم وإن كان المغلب فيها شائبة الترفه كجماع اشترط في وجوبها ذلك ولا فدية على غير المكلف مطلقا (٢) بالبدن أو بعضه منه سواء كان مخيطا أو مقعودا أم ملزوقا أم منسوجا أم مشكوكا أم مزرورا إن كان على الوجه المعتاد فلوا تزر أو ارتدى بقميص أو التحف ما لم يحرم ويجوز لبسه إذا لم يجد غيره من غير فدية ويجوز لبسه أيضا لحاجة كحرو برد لكن تجب عليه الفدية (٣) كله أو بعضه بما يعد ساترا عرفا محيطا كان أم غيره كالعمامة والخرقة إلا لحاجة من حر أو برد أو مداواة كان جرح

97