60

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

فقه شافعي

وترتفع قدر رمح (١) وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى

سبب ولكن متأخر عنها كالاستخارة وصحح النووي رحمه الله تعالى في الروضة والمجموع هنا أن الكراهة للتحريم وصحح في التحقيق وفي الطهارة من المجموع أنها للتنزيه، والفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه أن الأولى تقتضي الإثم والثانية لا تقتضيه وإنما أثم هنا حتى على القول بأن الكراهة للتنزيه للتلبس بالعبادة الفاسدة لأن النهي إذا رجع لذات العبادة أو لازمها اقتضى الفساد سواء كان للتحريم أو التنزيه وبأثم فاعلها كما هو مقرر في الأصول، والفرق بين كراهة التحريم والحرام مع أن كلا يقتضي الإثم أن كراهة التحريم ما ثبت بدليل يحتمل التأويل والحرام ما ثبت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. أما التي لها سبب متقدم كالفائتة والمنذورة وتحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الطواف أو مقارن كالاستسقاء والكسوف فلا يحرم في شيء من هذه الأوقات وهذا كله في غير حرم مكة أما فيه فلا تحريم مطلقا (١) صلى الصبح أم لا وهذا في رأي العين وإلا فالمسافة بعيدة وتستمر الكراهة إلى أن ترتفع قدر سبعة أذرع تقريبا فيما يظهر لنا وهذا الوقت وعند الاستواء وعند الغروب فالنهي متعلق بالزمان وبعد صلاة الصبح والعصر فالنهي متعلق بالفعل وتجتمع الكراهتان فيمن فعل الفرض ودخل عليه كراهة الوقت كما لو صلى الصبح وطلعت الشمس فتكره له الصلاة حينئذ من جهة الفعل ومن جهة الزمن

60