البناية في شرح الهداية
البناية في شرح الهداية
ایډیټر
أيمن صالح شعبان
خپرندوی
دار الكتب العلمية - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
لبنان
وكذا النفاس بالإجماع.
قال: وسن رسول الله ﵇: الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والإحرام
ــ
[البناية]
وإن لم تغتسل وفي أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل وذهب الشافعي إلى أنه لا يقربها حتى تطهر وتنظف فيجمع بين الأمرين.
م: (وكذا النفاس بالإجماع) ش: أي وكذا الخروج من النفاس يوجب الغسل بالإجماع، وسنده أنه لا نص ورد فيه واكتفوا به عن نقله أو قياس على الحيض لأنه أقوى، ونقل الإجماع ابن المنذر وابن جرير الطبري وغيرهما.
[الأغسال المسنونة]
[الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والإحرام]
م: (وسن رسول الله ﷺ الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والإحرام) ش: أما الجمعة ففي " الصحيحين " من حديث عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» وليس الأمر للوجوب كما أخذ به أهل الظاهر، لأن الأمر بالغسل ورد على سبب وقد زال السبب فزال الحكم بزوال علته، لما رواه البخاري ومسلم من «حديث يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت سألت عائشة ﵂ فقالت: كان الناس في مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم اغتسلوا» .
وأخرج مسلم عن عروة عنها قالت: «كان الناس يتناوبون يوم الجمعة في منازلهم ومن العوالي فيأتون الغبار ويصيبهم من الغبار فيخرج منهم الرجل فأتى رسول الله ﷺ وهو عندي فقال ﷺ لو أنكم تطهرتم»، ويأتي الكلام عن قريب إن شاء الله تعالى.
وأما العيدان فروي عن الفاكه بن سعد أن رسول الله ﷺ «كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة»، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام، رواه ابن ماجه ورواه الطبراني في "معجمه " والبزار في "مسنده "، وزاد فيه يوم الجمعة قال ولا يعرف للفاكه بن سعد غير هذا الحديث، وهو صحابي مشهور، وفيه يوسف بن خالد السهمي قال في " الإمام ": تكلموا فيه.
وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: «كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى» . وفيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف، وقال ابن عدي: لا بأس به. وروى البزار
1 / 338