82

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پوهندوی

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

بَابُ الْجُمُعَةِ

٧٠٣. شَرْطُ صَلَةٍ جُمْعَةٍ أَنْ تَجْرِي * كُلَّ مَعَ الخُطْبَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ

٧٠٤. فِي خِطَّةٍ مِنْ بَلْدَةٍ وَلَوْ سَرَبْ * أَوْ قَرْيَةٍ حَتَّى الَّتِي مِنَ الخَشَبْ

٧٠٥. غَيْرَ مُقَارِنٍ وَمَسْبُوقٍ رَا * تَحْرِيمِهَا بِمِثْلِهِ مِنْ أُخْرَى

٧٠٦. إِنْ سَهُلَ الجَمْعُ بِمَوْضِعٍ فَمَعْ * عُسْرٍ تَجُوزُ جُمْعَتَانِ أَوْ جُمَعْ

٧٠٧. وَلِا لْتِبَاسِ سَابِقٍ عَلَيْهِم * ظُهْرٌ وَتُسْتَأْنَفُ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ(١)

٧٠٨. قُلْتُ: إِذَا لَمْ يُدْرَ بِالسَّبْقِ وَلَا * بِالِاقْتِرَانِ فَالإِمَامُ اسْتَشْكَلَا

٧٠٩. بَرَاءَةً بِجُمْعَةٍ إِذَا احْتَمَلْ * سَبْقٌ فَلَا تُبريءٌ(٢) أُخْرَى فَلْيُقَلْ

٧١٠. فِي هَذِهِ إِنَّ السَّبِيلَ المُبْرِي * إِقَامَةُ الجُمْعَةِ ثُمَّ الظُّهْرِ

٧١١. أَمَّا مَعَ السَّبْقِ وَلَا تَعَيِّنَا * فَفِي الوَسِيطِ اخْتَارَ مَا اخْتَارَ هُنَا

٧١٢. وَالأَظْهَرُ الأَفْيَسُ أَنْ يُصَلُّوا * ظُهْرًا وَقَدْ صَخَّحَ هَذَا الجُلُّ

٧١٣. جَمَاعَةً بِأَرْبَعِينَ مُؤْمِنَا * كُلِّفَ حُرَّا ذَكَرًا مُسْتَوْطِنَا

٧١٤. لَا يَظْعَنُ الإِنْسَانُ مِنْهُمْ إِلَّا * لِحَاجَةٍ إِنْ يَنْقُصُوا تَبْطُلْ لَا

٧١٥. فِي خُطْبَةٍ عَادُوا وَلَمْ يَسْتَأْنُوا * لَا بَدَلٌ وَلَمْ يَفُتْهُمْ رُكْنُ

٧١٦. وَلَا إِذَا هُمْ فِي الصَّلاَةِ ذَهَبُوا * فَعَنْ قَرِيبٍ أَرْبَعُونَ خُطِبُوا

(١) في (ق) (تعلم)

(٢) في (ط، ق) (تصح).

81