81

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پوهندوی

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

٦٩٠. وَإِنْ أَقَامَ وَلَهَا تَمَّمَا * أَوْ بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَ دُونَ الطُّولِ مَا

٦٩١. وَأَنْ يَدُومَ العُذْرُ حَتَّى كَبَّرَا * لِلثَّانِ لَا إِنْ كَانَ عُذْرٌ مَطَرًا

٦٩٢. فَلْيَكْفِ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ الأَوَّلِ * مِنْ ذِي وَمَنْ ذِي وَلَدَا تَحَلُّلِ

٦٩٣. أَوَّلَةٍ وَلَيْسَ وُجْدَانُ المَطَرْ * فِي الوَسْطِ أَيْ: أَثْنَاءِ الأُولَى مُعْتَبَرْ

٦٩٤. وَبَعْضُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الأُولَى * إِنْ يَتَذَكَّرْ أَنَّهُ قَدْ أَهْمَلَهَا

٦٩٥. يُعِدْهُمَا بِالجَمْعِ أَوْ مِمَّا يَلِي * يُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا الْمُؤَصَّلِ

٦٩٦. إِنْ طَالَ فَصْلٌ وَيُعِيدُ كُلَّا * فِي وَقْتِهَا مَنْ لَا دَرَى المَحَلَّا

٦٩٧. وَإِنْ يُؤَخِّرْهَا اشْتَرَطْنَا النِّيَّةْ * وَقْتَ صَلَاةٍ هِيَ أَوَّلِيَّةْ

٦٩٨. مَا دَامَ يَبْقَى قَدْرُ رَكْعَةٍ وَفِي * أَوَّلَةٍ، قُلْتُ: وَذَا فِي الأَضْعَفِ

٦٩٩. وَأَنْ يَدُومَ عُذْرُهُ وَهْوَ السَّفَرْ * إِلَى تَمَامِ الإِثْنَتَيْنِ وَالأَبَرْ

٧٠٠. أَنْ يُؤْثِرَ القَصْرَ عَلَى الإِتْمَامِ * فِي سَفَرِ الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ

٧٠١. وَسُنَّتَي ظُهْرٍ وَعَصْرٍ قَدَّمَا * عَلَيْهِمَا وَسُنَّتَي تِلْوَيْهِمَا

٧٠٢. أَخَّرَ، قُلْتُ: ذَا عَلَى تَفْصِيلِ * تَرَكْنُهُ خَوْفًا مِنَ التَّطْوِيلِ

80