Al-Bahja Al-Wardiya
البهجة الوردية
پوهندوی
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
خپرندوی
دار الضياء
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۴۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Bahja Al-Wardiya
Ibn al-Wardi d. 749 / 1348البهجة الوردية
پوهندوی
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
خپرندوی
دار الضياء
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۴۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
ژانرونه
٦٩٠. وَإِنْ أَقَامَ وَلَهَا تَمَّمَا * أَوْ بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَ دُونَ الطُّولِ مَا
٦٩١. وَأَنْ يَدُومَ العُذْرُ حَتَّى كَبَّرَا * لِلثَّانِ لَا إِنْ كَانَ عُذْرٌ مَطَرًا
٦٩٢. فَلْيَكْفِ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ الأَوَّلِ * مِنْ ذِي وَمَنْ ذِي وَلَدَا تَحَلُّلِ
٦٩٣. أَوَّلَةٍ وَلَيْسَ وُجْدَانُ المَطَرْ * فِي الوَسْطِ أَيْ: أَثْنَاءِ الأُولَى مُعْتَبَرْ
٦٩٤. وَبَعْضُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الأُولَى * إِنْ يَتَذَكَّرْ أَنَّهُ قَدْ أَهْمَلَهَا
٦٩٥. يُعِدْهُمَا بِالجَمْعِ أَوْ مِمَّا يَلِي * يُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا الْمُؤَصَّلِ
٦٩٦. إِنْ طَالَ فَصْلٌ وَيُعِيدُ كُلَّا * فِي وَقْتِهَا مَنْ لَا دَرَى المَحَلَّا
٦٩٧. وَإِنْ يُؤَخِّرْهَا اشْتَرَطْنَا النِّيَّةْ * وَقْتَ صَلَاةٍ هِيَ أَوَّلِيَّةْ
٦٩٨. مَا دَامَ يَبْقَى قَدْرُ رَكْعَةٍ وَفِي * أَوَّلَةٍ، قُلْتُ: وَذَا فِي الأَضْعَفِ
٦٩٩. وَأَنْ يَدُومَ عُذْرُهُ وَهْوَ السَّفَرْ * إِلَى تَمَامِ الإِثْنَتَيْنِ وَالأَبَرْ
٧٠٠. أَنْ يُؤْثِرَ القَصْرَ عَلَى الإِتْمَامِ * فِي سَفَرِ الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ
٧٠١. وَسُنَّتَي ظُهْرٍ وَعَصْرٍ قَدَّمَا * عَلَيْهِمَا وَسُنَّتَي تِلْوَيْهِمَا
٧٠٢. أَخَّرَ، قُلْتُ: ذَا عَلَى تَفْصِيلِ * تَرَكْنُهُ خَوْفًا مِنَ التَّطْوِيلِ
80