43

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پوهندوی

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

١٥٠. وَارْفَعْ يَقِينَ حَدَثٍ لَا ضِدِّهِ * بِالظَّنِّ لَا شَكٍّ طَرَا مِنْ بَعْدِهِ

١٥١. وَإِنْ تُيُقِّنَا وَشُكَّ مِنْهُمَا * فِي سَابِقٍ فَضِدٌ مَا قَبْلَهُمَا

١٥٢. لَا ضِدُّ طُهْرٍ لِلَّذِي مَا اعْتَادَ أَنْ * يُجَدِّدَ اسْتَنْتَى مِنَ المَشْكُوكِ ظَنْ

١٥٣. قُلْتُ: وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ المُعْتَرِضُ * هَذَا وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ فَالْوُضُو

١٥٤. وَيَمْنَعُ الصَّلَاةَ كَالتَّطَوُّفِ * بِالبَيْتِ وَالْبَالِغَ حَمْلَ الْمُصْحَفِ

١٥٥. وَلَوْحَهُ وَقَلْبَهُ أَوْرَاقَهْ * وَمَسَّهُ وَالجِلْدِ وَالعِلَاقَهْ

١٥٦. وَالظَّرْفِ لَا فِقْهٍ وَنَقْدَيْنِ وَلَا * تَفْسِيرِهِ وَالكَتْبِ عَنْ مَسِّ خَلَا

١٥٧. وَالحَمْلِ فِي المَنَاعِ أَوْ آيَاتِ * قِرَاءَةً نُسِخْنَ وَالتَّوْرَاةِ

١٥٨. لِلحَيْضِ وَالنَّفَاسِ زِدْ إِنْ تَقصِدِ * قِرَاءَةً وَمُكْثَهَا فِي المَسْجِدِ

١٥٩. كَمُسْلِمٍ أَجْتَبَ وَالتَّلَذُّذَا * مِنْ شُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ وَدَامَ ذَا

١٦٠. إِلَى اغْتِسَالٍ أوْ بَدِيلٍ بِالثَّرَا * وَالصَّوْمَ وَالطَّلَاقَ حَتَّى تَطْهُرَا(١)

١٦١. وَانْدُبْ تَصَدُّقًّا بِمِثْقَالٍ(٢) إِذَا * وَطَءْ وَنِصْفٍ إِنْ دَنَا انِقِطاعُ ذَا(٣)

(١) في (ق) (إلى اعتسالٍ أو بَدِيلٍ عنه * والصوم حتى طهرها امنعنه).

(٢) في (ق) المثبت، وفي الهامش (بدينار).

(٣) في (هامش الأصل، وط، وع): (وَانْدُبْ تَصَدُّقًا بِدِينَارٍ إِذَا * يَطَأْ وَنِصْفٍ مِنْهُ فِي آخِرِ ذَا).

42