42

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پوهندوی

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

فَصْلٌ فِي الحَدَثِ

١٣٦. الحَدَثُ النَّاقِضُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ * مُعْتَادِهِ غَيْـرُ مَنِيِّهِ وَإِنْ

١٣٧. وَفَرْجَى المُشْكِلِ أَوْ ثَقْبٍ يُحَطْ * عَنْ مِعْدَةٍ مَعْ سَدِّ مُعْتَادٍ فَقَطْ

١٣٨. وَأَنْ يَزُولَ العَقْلُ لَا لِلِمُفْضِي * فِي نَوْمِهِ بِمَفْعَدٍ لِلأَرْضِ

١٣٩. وَأَنْ تَلَاقَا جِلْدُ أَنْثَى وَذَكَرْ * لَا مَحْرَمٍ حَيَّا وَمَيْتًا بِكِبرْ(١)

١٤٠. لَا الْعُضْوُ بَعْدَ الفَصْلِ لَا كَالذَّكَرٍ * وَمَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ كَالدُّبُرِ

١٤١. أَوْ مَوْضِعِ الجَبِّ بِبَطْنِ الكَفِّ أَوْ * عَامِلٍ كَفَّيْنٍ وَأَيِّ كَانَ لَوْ

١٤٢. تَوَافَقَا كَذَكَرَيْ مَمْسُوسٍ * وَلَا(٢) نَرَى المَمْسُوسَ كَالمَلْمُوسِ

١٤٣. وَبَطْنِ إِصْبَعِ سِوَى أَصْلِيَّة * عَلَى اسْتِوَا الأَصَابِعِ الْبَفِيَّةْ

١٤٤. وَمَسُّ وَاضِحٍ مِنَ المُشْكِلِ مَا * لَهُ وَمَسُ مُشْكِلٍ كِلَيْهِمَا

١٤٥. مِنْ نَفْسِهِ وَمُشْكِلٍ وَاثْنَيْنِ * وَإِنْ يَمَسَّ أَحَدَ الفَرْجَيْنِ

١٤٦. وَالصُّبْحَ صَلَّى ثُمَّ مَسَّ تِلْوَهُ * وَالظُّهْرَ صَلَّى إِنْ يُعِدْ وُضُوءَهُ

١٤٧. بَيْنَهُمَا فَلَا يُعِدْ وَإِلَّا * فَلْيُعِدِ الظُّهْرَ الَّتِي قَدْ صَلَّى

١٤٨. وَإِنْ يَمَسَّ مُشْكِلٌ مِنْ مُشْكِلٍ * فَرْجًا وَهَذَا ذَكَرًا لِلأَوَّلِ

١٤٩. أَوْ نَفْسِهِ يَنْقُضْ لِشَخْصِ مُّبْهَمَا * وَصَحَّحُوا صَلَاةَ كُلِّ مِنْهُمَا

(١) في هامش (ع) (وكبر).

(٢) في (ط) (وَمَا).

41