182

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

فَصْلٌ فِي الإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

٢٢٠٢. أَثْبِتْ بِإِقْرَارٍ مُكَلَّفٍ رَجُلْ * نِسْبَةَ مَيِّتٍ وَحَيٍّ قَدْ جُهِلْ

٢٢٠٣. يُمْكِنُ أَنْ صَدَّقَهُ أَوْ مَاتَ لَا * لِمُنْكِرٍ ذَلِكَ لَمَّا كَمَلَا

٢٢٠٤. وَمَعَ الاِيلَادِ لِفَرْدِ اثْنَيْنِ * مِنْ أَمَتَيْهِ غَيْرَ زَوْجَتَيْنِ

٢٢٠٥. وَلَا فِرَاشَيْنِ بِالاِسْتِيلَادِ أَوْ * عُلُوقِهَا فِي مِلْكِهِ كَالحُكْمٍ لَوْ

٢٢٠٦. بَعْدَ التمَلُّكِ العُلُوقُ حَدَثَا * قَطْعًا إِذَا عَيَّنَ أَوْ مَنْ وَرِثَا

٢٢٠٧. فَقَائِفٌ فَقُرْعَةٌ وَمَا عَدَتْ * عِتقًا وَلِلوَاحِدِ مِمَّنْ وَلَدَتْ

٢٢٠٨. أَصْغَرُ مِنْ مُعَيَّنٍ مَعْهُ عَتَقْ * وَيَدْخُلُ القُرْعَةَ لَا لِيُسْتَرَقْ

٢٢٠٩. وَالإِرْثُ لَمْ يُوقَفْ وَثَابِتٌ نَسَبْ * غَيْرٍ بِقَوْلِ وَارِثٍ حَازَ النَّشَبْ

٢٢١٠. وَلَوْ بِسَبْقِ جَحْدِهِ أَوِ اتَّصَفْ * بِجَحْدِ نِسْبَةِ الَّذِي لَهُ اعْتَرَفْ

٢٢١١. وَلَمْ يَرِثْ إِنْ يَحْجُبُنْهُ وَإِذَا * أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ فَسِرًّا أَخَذَا

٢٢١٢. مِمَّا حَوَى الصَّادِقُ فِي اعْتِرَافِ * بِحِصَّةِ المُقِرِّ مَعْ خِلَافِ

**

181