176

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

٢١٠٠ . وَمِنْ مَرِيضٍ وَلِذِي وِرَاثَهْ * مُخَالِفَ الأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةْ

٢١٠١. لَا إِنْ يَقُلْ وَهَبْتُهُ فِي صِحتِي * وَلَوْ مِنَ النِّسَاءِ بِالأَنْكِحَةِ

٢١٠٢. لَا غَيْرِ مُجْبِرٍ وَلَا عَبْدٍ أُذِنْ * بِالدَّيْنِ إِنْ أَطْلَقَهُ وَلَمْ يُبِنْ

٢١٠٣. خِلَافَ مَا لَوْ قَالَ عَنْ تَعَامُلِ * فَنَافِذٌ أَدَاؤُهُ مِنْ حَاصِلِ

٢١٠٤. فِي يَدِهِ وَكَسْبِهِ وَإِنْ أَقَرْ * رَقِيقُهُ المَأْذُونُ بَعْدَ أَنْ حَجَرْ

٢١٠٥. عَلَيْهِ سَيِّدٌ بِدَيْنٍ قَالَ مِنْ * تَعَامُلٍ يُعْزَى إِلَى وَقْتٍ أَذِنْ

٢١٠٦. أَوِ الرَّقِيقُ دُونَ إِذْنٍ قَالَ لَهْ * عِنْدِي كَذَا مِنْ جِهَةِ المُعَامَلَهْ

٢١٠٧. أَوْ ذَا وَذَا بِالقَرْضِ أَوْ مَا نَسَبَهْ * لِمُوجِبٍ تَعَلَّقًا بِالرَّقَبَةْ

٢١٠٨. كَقَوْلِهِ: أَتْلَفْتُ لَمْ يَنْفُذْ عَلَى * سَيِّدِهِ وَلْيُتَّبَعْ إِنْ كَمَلَا

٢١٠٩، وَلَا جِنَايَةٍ لِمَالٍ قَدِّمٍ * بِالعَيْنِ لَا إِقْرَارَ ضِدِّ السَّقَمِ

٢١١٠. وَلَا مُوَرِّثٍ وَإِنْ أَقَرَّا * بِمُبْهَمٍ يُحْبَسُ إِنْ أَصَرَّا

٢١١١. وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَنِصْفُ * مَا لِعَلِيٍّ وَعَلِيٍّ أَلْفُ

٢١١٢. وَنِصْفُ مَا لَكَ اقْتَضَى فِي ذَيْنٍ * أَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَلْفَيْنِ

٢١١٣. وِالثلْثَ إِنْ يَذْكُرْ مَكَانَ النَّصْفِ * لِكُلِّ الْفٌّ مَعَ نِصْفِ أَلْفٍ

٢١١٤. وَفِي لِكُلِّ أَلْفٌ الَّا نِصْفَ مَا * لِلآخَرِ الأَلْفُ وَخُلُهْ لَهُمَا

٢١١٥ . وَالنِّصْفُ إِنْ يَسْتَثْنِ ثُلْثا مَوْضِعَه * كَانَ لِكُلِّ ألْفٌ إِلَّا رُبُعَهْ

٢١١٦. تَزِيدُ مَا مِنْ فَوْقِ كَسْرٍ ذُكِرَا * مِثْلًا وَكَسْرًا رُتْبَةً وَأَكْثَرَا

٢١١٧. بِعَدَدِ الكَسْرِ مِنَ المُعَيَّنِ * عَلَى الَّذِي عَيِّنَهُ وَلْيَكُنِ

٢١١٨. بِعَدَدِ الكَسْرِ لِعَطْفٍ وَنَقَصْ * مَا دُونَهُ فِيمَا بِالإِسْتِثْنَاءِ خَصْ

175