159

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

باب التفليس

١٨٦٧. بِطَلَبٍ مِنْ مُفْلِسٍ مَدِينٍ * وَالخَصْمِ أَوْ لِلطَّفْلِ وَالمَجْنُونِ

١٨٦٨. وَلِلسَّفِيهِ لَا لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِ * بِالدَّيْنِ إِنْ حَلَّ كَمَنْعِ السَّفَرِ

١٨٦٩. وَزَادَ عَنْ مِقْدَارِ مَالِهِ حُجِرْ * قُلْتُ: وَمَنْ يَطْلُبُهُ لَيْسَ يَقْتَصِرْ

١٨٧٠. عَلَيْهِ مِنْ تَصَرُّفٍ مُفَوِّتٍ * وَذَاكَ فِي المَالِيِّ لَا فِي الدِّمَّةِ

١٨٧١. وَلَوْ بِمَا حَلَّ وَلَوْ مَغْبُونَا * إِذْ هُمْ مِنَ الزِّحَامِ آمِنُونَا

١٨٧٢. كَالحَجْرِ مِنْ إِقْرَارِهِ بِدَيْنِ * تَعَامُلٍ يَلْحَقُ لَا بِعَيْنِ

١٨٧٣. وَرَدِّهِ المَعِيبَ لَا إِنِ اغْتَبَطْ * لَا بِخِيَارٍ وَإِنِ الرَّدُّ سَقَطْ

١٨٧٤. فَالأَرْشُ لَازِمٌ لِمَنعِ حَادِثِ(١) * وَيِنُكُولِ مُفْلِسٍ أَوْ وَارِثِ

١٨٧٥. لِمُفْلِسٍ عَنْ حَلِفٍ مَرْدُودِ * عَلَيْهِ أَوْ مَعْ رَجُلٍ(٢) شَهِيدِ

١٨٧٦. لَمْ يَحْلِفِ الخَصْمُ كَمَا أَنْ لَيْسَ لَهْ * دَعْوَى وَمَا يُوصَى لَهُ أَنْ يَقْبَلَهْ

١٨٧٧. وَمَالُ مُفْلِسٍ بِقَاضٍ بِيعَا * وَمَالُ مَدْيُونٍ لَوَى سَرِيعًا

١٨٧٨. لَا مُفْرِطَا سُرْعَتَهُ بِحَضْرَتِهْ * قُلْتُ: وَقَالَ غَيْرُهُ بِخِيرَتِهْ

١٨٧٩. فَإِنْ يَشَأُ فَلْيَبِعِ المَتَاعَا * أَوْ عَزَّرَ المَانِعَ حَتَّى بَاعَا

١٨٨٠. وَلَوْ بِحَبْسٍ قَالَ فِي الَّتِمَّهْ * عَلَيْهِ تَعْوِيلُ قُضَاةِ الأُمَّةْ

  1. في (ط، ع، ق) (فَأَرْشُهُ لَهُ لِعَيْبٍ حَادِثِ).

  2. في (ط، ع، ق) (وَاحِدٍ).

158