158

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

١٨٦٣. يُقْبَلُ إِنْ يَشْهَدْ وَلَو (١) شَخْصَانِ * يَدَّعِيَا أَلْفًا عَلَى إِنْسَانٍ

١٨٦٤. وَأَنَّهُ أَقْبَضَ هَذَا العَبْدَا * رَهْنًا بِهِ فَإِنْ يُصَدِّقْ فَرْدًا

١٨٦٥. فَنِصْفُ هَذَا العَبْدِ مَرْهُونٌ لَدَا * مُصَدَّقٍ ثُمَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَا

١٨٦٦. لِغَيْرٍ مَنْ صُدِّقَ بَلْ إِنِ اقْتَضَى * حَالَهُمَا الشِّرْكَةَ لَيْسَتْ تُرْتَضَى

**

(١) في (ط، ع): (وَإِنْ).

157