127

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

١٣٩٦. بِئرًا وَلَوْ فِي المِلْكِ فِي ذِي وَالتَّلَفْ * فِي الْيَدِ لَا لِلطُّبِّ أَوْ مِمَّا اخْتَطَفْ

١٣٩٧. أَوْ صَالَ كَالفَرْخِ لِمَا قَدْ أَخَذَا * فِي حَرَمٍ فِي الحِلِّ وَالعَكْسُ كَذَا

١٣٩٨. بِمِثْلِهِ مِنْ نَعَمٍ يَحْكُمُ بِهِ * عَدْلَانِ أَيْ كُلٌّ فَقِيهٌ مُنتبهِ

١٣٩٩. حَتَّى اللَّذَانِ لِاضْطِرَارٍ أَتْلَفَا * أَوْ خَطَأً قُلْتُ: وَحَيْثُ اخْتَلَفَا

١٤٠٠. فِي المِثْلِ عَدْلَانِ وَعَدْلَانِ فَقَدْ * قِيلَ بِتَخْيِيرٍ وَقِيلَ بِالأَشَدْ

١٤٠١. وَالجُزْءَ لِلجُزْءِ كَمَا عَنْ ذي الصِّغَرْ * وَالمَرَضِ المِثْلَ وَالأُنْثَى لِلذَّكَرْ

١٤٠٢. لَا العَكْسَ وَالمَعِيبَ لِلمَعِيبِ * لَا بِاخْتِلَافِ الجِنْسِ فِي التَّعْيِيبِ

١٤٠٣. وَيَضْمَنُ النَّقْصَ مِنَ الأُمِّ الَّتِي * جَنَا عَلَيْهَا فَأَتَتْ بِمَيِّتِ

١٤٠٤. أَوْ يَضْمَنُ المَذْكُورَ بِالطَّعَامِ * بِقِيمَةِ المِثْلِ مِنَ الأَنْعَامِ

١٤٠٥. بِمَكَّةٍ وَقِيمَةِ الَّذِي انْتَفَى * مِثْلِيُّهُ فِيهِ بِحَيْثُ أَتْلَفَا

١٤٠٦. وَقَابَلَ الحَامِلَ بِالمِثْلِ وَمَا * يَذْبَحُ حَامِلًا وَلَكِنْ قَوَّمَا

١٤٠٧. أَوْ أَنَّهُ لِكُلِّ مُدِّ صَامَا * يَوْمًا وَفِي الكَسْرِ رَعَى الإِثْمَامَا

١٤٠٨. كَالصَّبْعِ كَبْشٌ وَالثَّعْلَبِ بَدَنَهْ * وَالأَرْنَبِ العَنَاقُ قَارَبَتْ سَنَةْ

١٤٠٩. وَبَقْرُ الوَحْشِ أَوِ الحِمَارُ * لِلوَحْشِ الأَمْثَالُ لَهَا الأَبْقَارُ

١٤١٠. وَكَالْيَرَابِيعِ هُنَا الجَفْرَاتُ * وَالظَّبْيِ عَنْزٌ وَالحَمَامِ شَاةٌ

١٤١١. مَا فَوْقَهُ أَوْ تَحْتُ مِنْ طُيُورٍ * قَوِّمْ كَطَيْرِ المَاءِ وَالعُصْفُورِ

١٤١٢. لَوْ مُحْرِمَانِ قَارِنَانِ مَثَلَا * مِنَ النَّعَامِ المُمْتَنِعَيْنِ أَبْطَلَا

١٤١٣. يُجْدُ الجَزَا وَلَوْ فِي الحَرَمِ * وَمَيْتَةٌ مَذْبُوحُهُ فَلْيَحْرُمِ

١٤١٤. وَمَنْ سِوَى المُحْرِمِ لِلمُحْرِمِ حَلْ * مَا لَمْ يُصِدْ لَهُ أَوِ المُحْرِمُ دَلْ

126