Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
60

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ژانرونه

المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء اجتمع رأي بعض اليهود (^١)، والرافضة (^٢)، على دعوى: أن النسخ يستلزم البداء، فلزمهم التسوية بينهما في الجواز وعدمه، فقالت اليهود: لا يجوز النسخ؛ لأنه يستلزم البداء، وهو محال على الله تعالى (^٣). وقالت الرافضة: يجوز البداء على الله تعالى؛ لجواز النسخ (^٤). وكلا الزعمين كفر وضلال. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. ولذلك يجب معرفة الفرق بين النسخ والبداء حتى يُرَدّ به على هذين الزعمين الباطلين. وفيما يلي بيان ما يفرق به بينهما لقد سبق تعريف النسخ.

(^١) سيأتي في مطلب: مشروعية النسخ، ذكر فرق اليهود فيها، ومن قال منهم أن النسخ يستلزم البداء. (^٢) الرافضة، قد تطلق على جميع الشيعة، وقد تطلق على طائفة منهم، ويسمون كذلك الإمامية، وإنما سموا رافضة؛ لرفضهم إمامة زيد بن علي. أو لرفضهم إمامة الشيخين أبي بكر، وعمر-﵄. انظر: مقلات الإسلاميين للأشعري ١/ ٨٨، ٨٩؛ الملل والنحل ص ١٥٥؛ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها للدكتور غالب عواجي ١/ ١٣٨، ١٦٣، ١٦٥. (^٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم ص ٨؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي ١/ ١٠٩؛ البحر المحيط للزركشي ٥/ ٢٠٥؛ مناهل العرفان ٢/ ١٩٨. (^٤) انظر: البحر المحيط للزركشي ٥/ ٢٠٥؛ مناهل العرفان ٢/ ١٩٨.

1 / 68