============================================================
والمعاملين من قبول الزيادة فيما يتصرفون فيه ويستولون عليه ماداموا مغلقين وبأقساطهم قائمين، وتضمن ذلك منشور فى الجامعين الأزهر بالقاهرة والعتيق بمصر وديوانى المحلس والخاص الآمريين السعيدين وتسفته بعد التصدير: "ولما انتهى إلى حضرتنا مائعتمد في الدواوين ويقصده جماعة من المتصرفين والمستخدمين من تضمين الأبواب والرباع والبساتين والحشامات والقياس والمساكن وغير ذلك من الضمانات ثلراغبين فيها ممن تستمر معاملته ولا تيكر طريقته، فما هو إلأ أن يحضر من يزيد عليه فى ضمانه حتى فقض عليه حكم الضمان وقبل ما يبذل من الزيادة كائنا من كان ، وقيضت يد الضامن الأول عن التصوف وتمكن الضامن الثالى من التصرف من غير رعاية للعقد على الضيامن الأول، ولا تحرز فى فسخه الذى لا يبيحه الشرع ولا يتأؤل، أنكرنا ذلك على معتمديه وذمناه من قصد فاعليه ومرتكبيه إذ كان للحق مجانبا وعن مذهب الصواب ذاهيا، وعرضنا ذلك بالمواقف المقدسة المطهرة ضاعف الله أنوارها وأعلى أبدا منارها ، واستخرجنا الأوامر المطاعة فى كتب هذا المنشور إلى سائر الأعمال بأنه أى أحد من الناس ضمن ضمانا من باب أو رئع أو بستان أو ناحية أو كفر وكان لأقساط ضمانه مؤديا ولما يلزمه من ذلك مبئديا وللمحق مثبعا، فإن ضمانه باق فى يده لايقيل زيادة عليه مدة ضمانه على العقد المعقود عملأ بالواجب والنظام المحمود وائباعا لما آمر الله تعالى فى كتابه المجيد إذ يقول جل من قائل يأئها الدين آمثوا أوفوا بالعقود ) الاة 1 سورة المائدة إلى أن تتقضى مدة الضمان ويزول حكمها ويذهب وضعها ورسمها حملا على قضية الواجب وسننها واعتمادا على حكم الشريعة التى ماضل من اهتدى بفرائضها وسننها. فأما من ضمن ضمانا ولم يقم بما يجب عليه فيه وأصه على المدافعة والمغالطة التى لايعتمدها إلأ كل ذميم الطباع سفيه ، فذلك الذى فسخ حكم ضمانه بنقضه الشروط المشروطة عليه، وحكمه حكم من إذا زيد عليه فى ضمانه تقل عنه وأخرج من يديه لأنه الذى بدا بالفسخ وأوجد السبيل إليه .
مخ ۵۰