کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ایډیټر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1990 م
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ایډیټر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1990 م
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب النكاح وتفسير ذلك في الكتاب مما أحل الله نكاحه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى:
﴿وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم﴾ (١) فأمر سبحانه بإنكاح الأيامى إذا أردن ذلك، وأجزنه وسوغنه وأطلقنه، والأيامى فهن اللواتي لا أزواج لهن وقوله منكم فهو من أحراركم من بناتكم وأخواتكم وجماعة نسائكم وقد يدخل في قوله وأنكحوا من لا زوجة له من رجالكم، فأمر بإنكاحهم وإعفافهم بالزوجات من نسائهم، وأما قوله عز وجل:
﴿والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (٢) فهو إطلاق منه لتزويج المماليك من الأحرار، والأحرار من المماليك، وأمر منه بأعطاف جميع خلقه، وتزويج إمائه من عبيده، ثم قال تبارك وتعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (3) فبين بذلك ما أحل للرجال أن ينكحوا من النساء، وأخبر أنهن أربع نسوة سواء، لا يجوز لمسلم أن يجمع في ملكه أكثر من الأربع من الزوجات الحرائر المتزوجات، إلا أن يكون
مخ ۳۳۹
د ۱ څخه ۹۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ