304

کتاب الاحکام په حلال او حرام کې

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

وينقض عليهما احرامهما، ولا يجب عليه أن يهدي هديا عليهما، فمتى عتقا أهديا ما عليهما من الهدي الاول ومضيا لما كانا أوجبا على أنفسهما مما أهلا به من حجهما.

مخ ۳۳۵