243

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وحديث عائشة الأول يرويه حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة. قال الترمذي: وذكر هذا الحديث: ليس إسناده بالقائم، وأبو المليح لم يسمع من عائشة، وحديثه ذكره الترمذي أيضًا. وذكر الترمذي عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "منّ كانَ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخَرِ فَلاَ يَدخلِ الحمامَ بِغيرِ إِزَارٍ، ومنْ كانَ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، فَلا يُدخِلْ حَليلَتهُ الحمامَ، ومنْ كانَ يُؤمنُ بِاللهِ واليومِ الآخرِ فَلاَ يَجلسْ عَلَى مائدةٍ يُدارُ عَليهَا الخَمرُ" (١). في إسناد هذا الحديث حديث جابر: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف عندهم. وأما الجلوس على مائدة تدار عليها الخمر فيحرم لشيء آخر. وحديث عبد الله بن عمرو المتقدم في ذكر الحمام في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. مسلم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لَا ينظرُ الرجلُ إِلى عورةِ الرّجلِ، ولاَ المرأةُ إِلَى عورةِ المَرأةِ، ولاَ يُفضِي الرجلُ إِلى الرجلِ فِي ثوبٍ وَاحدٍ، وَلا تفضِي المرأةُ إِلى المرأةِ فِي الثّوبِ الوَاحدِ" (٢). الترمذي، عن ابن جرهد عن أبيه أن النبي ﷺ مرّ به وهو كاشف عن فخذه، فقال له النبي ﷺ: "غَطِّ فَخذَكَ فَإنَّها مِنَ العَورةِ" (٣). مسلم، عن أنس في حديث ذكره، وانحسر الإزار عن فخذ النبي ﷺ

(١) رواه الترمذي (٢٨٠٢). (٢) رواه مسلم (١٤٣٧). (٣) رواه الترمذي (٢٧٩٩).

1 / 245