242

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وقال علي بن الحسين بن الجنيد: عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد لا يساوي فلسًا يحدث بأحاديث كذب، ذكر هذا وكلام أبي حاتم ﵀ (١). البزار، عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "احذَرُوا بَيتًا يُقالُ لَهُ الحمامُ" قالوا يا رسول الله نتقي الوسخ، قال: "فاستَتِرُوا" (٢). هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب على أن الناس يرسلونه عن طاوس. وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة، فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد، وكذلك خرجه الترمذي. ذكر أبو داود عن عائشة أن رسول الله ﷺ نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في المئزر (٣). وعن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة، فقالت: ممن أنتن، قلن: من أهل الشام، قالت: لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمامات، قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَا مِنِ امرأةٍ تَخلعُ ثَيابَهَا فِي غيرِ بَيتِهَا إِلّا هَتكَتْ مَا بينَها وَبينَ اللهِ" (٤). وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "إِنَّها ستُفتَحُ لَكُمْ أرضُ العَجمِ، وستَجدُونَ فِيها بُيوتًا يُقالُ لَهَا الحماماتُ فَلا يدخلهَا الرّجالُ إِلّا بالأزُرَ، وامنعُوهَا النّساءَ إِلّا مريضةً أو نفساءَ" (٥).

(١) الجرح والتعديل (٢/ ٢/ ١٠٤). (٢) رواه البزار (٣١٩ كشف الأستار). (٣) رواه أبو داود (٤٠٠٩) والترمذي (٢٨٠٣). (٤) رواه أبو داود (٤٠١٠) والترمذي (٢٨٠٤). (٥) رواه أبو داود (٤٠١١).

1 / 244