197

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

مسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثمَّ الأيسر، ثمَّ أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه (١). وقال البخاري: على وسط رأسه (٢). مسلم، عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند النبي ﷺ، فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ: "أَما أَنَا فأَفيضُ عَلى رَأسِي ثلاثَ أَكفِّ" (٣). وقال البخاري: "إِنَّما أَنَا فَأفيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا" وأشار بيديه كلتيهما (٤). مسلم، عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي ﷺ، فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال: "أَمَا أنا فأفرغُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا" (٥). الدارقطني عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة (٦). في إسناد هذا الحديث بركة بن محمَّد الحلبي، وسليمان بن الربيع النهدي، وكلاهما متروك. والصحيح عن ابن سيرين مرسلًا أن النبي ﷺ سن في الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا.

= عروة عن أبيه عن عائشة. وجميع في سند الحديث (٢٤١). (١) رواه مسلم (٣١٨). (٢) رواه البخاري (٢٥٨). (٣) رواه مسلم (٢٢٧). (٤) رواه البخاري (٢٥٤). (٥) رواه مسلم (٣٢٨). (٦) رواه الدارقطني (١/ ١١٥).

1 / 199