198

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الترمذي، عن عائشة أن النبي ﷺ كان لا يتوضأ بعد الغسل (١). قال: هذا حديث حسن صحيح. أبو داود، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يغتسل ويصلي ركعتين، وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث الوضوء بعد الغسل (٢). وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث سليمان بن أحمد الجرشي قال: حدثنا أحمد بن مسلم عن سعيد بن بشير، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "منْ توضَّأ بَعدَ الغُسلِ فَليْسَ مِنّا" (٣). وسليمان هذا ضعيف بل متروك. وقال أبو حاتم كتبت عنه، وكتب عنه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين قديمًا، ثم تغير اختلط بقاض كان على واسط، فلما كان في رحلتي الثانية سألت عنه فقيل لي: أخذ في المعازف والملاهي والشرب، وكان دمشقيًا نزل واسط (٤). أبو داود، عن زاذان، عن علي أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ تركَ موضِعَ شعرةٍ منْ جنابةِ لمْ يغسلْهِا فُعِلَ بِهذا كَذا وكَذا في النَّارِ" قال علي: فمن ثم عاديت رأسي ثلاثًا، وكان يجز شعره (٥). هذا يروى مرفوعًا عن علي وهو أكثر. أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ تحتَ كُلّ شعرةٍ جنابةً، فاغسِلُوا الشّعرَ، وأنقُوا البَشَرةَ" (٦).

(١) رواه الترمذي (١٠٧). (٢) رواه أبو داود (٢٥٠). (٣) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٣/ ١١٤٠). (٤) الجرح والتعديل (٢/ ١/ ١٠١). (٥) رواه أبو داود (٢٤٩). (٦) رواه أبو داود (٢٤٩).

1 / 200