الاحکام السلطانیه
الأحكام السلطانية
خپرندوی
دار الحديث
د خپرونکي ځای
القاهرة
= فيه منفعة عامة الفيء، فإن الشافعي قال: ينبغي للإمام أن يخص من في البلدان من المقاتلة وهو من بلغ، ويحصي الذرية وهي من دون ذلك والنساء، إلى أن قال: ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم، ويعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم. قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال. قال: ولم يختلف أحد ممن لقيه في أنَّه ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة. قال: فإن فضل من الفيء شيء وضعه الإمام في أهل الحصون، والازدياد في الكراع والسلاح، وكل ما قوي به المسلمون. [كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: ٢٨/ ٥٦٥] . ١ قال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة: وسهم ذوي القربي لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف؛ لما روى جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله ﷺ سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، جئت أنا وعثمان فقلنا: يا رسول الله، إن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال: "إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" ثم شبك بين أصابعه. رواه أبو داود، ويجب تعميمهم به حيث كانوا لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾؛ ولأنه النبي ﷺ أعطى منه العباس وهو غنيّ، وأعطى صفية عمته، ويقسم للذكر والأنثى كذلك؛ ولأن النبي ﷺ أعطى منه أشبه الميراث، ويحتمل أن يسوّى بينهما كالمستحق بالوصية للقرابة. [الكافي في فقه ابن حنبل: ٤/ ٣١٧] . ٢ صحيح: رواه أبو داود في كتاب الوصايا "٢٨٧٣"، وصححه الشيخ الألباني.
1 / 202