Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایډیټر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
خپرندوی
دار ابن حزم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایډیټر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
خپرندوی
دار ابن حزم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
الموالاة مبطلا للركعة على أصلهما . لا يفصل بين ركوعها وسجودها بفاصل أجنبي عنها، فإنّ أدنى الصلاة ركعة. وقد قال النبي - ﷺ -: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك))(١).
= وقال الشافعي: إن ذكر الركن المتروك قبل السجود في الثانية فإنه يعود إلى سجدة الأولى، وإن بعد سجوده في الثانية وقعت عن الأولى؛ لأنّ الركعة الأولى قد صحت، وما فعله في الثانية سهواً لا يبطل الأولى، كما لو ذكر قبل القراءة.
وقد ذكر أحمد هذا القول عن الشافعي وقربه إلاّ أنه اختار الأول. وقال مالك: إن ترك سجدة فذكرها قبل رفع رأسه من ركوع الثانية ألغى الأولى.
وقال الحسن والأوزاعي: من نسي سجدة ثم ذكرها في الصلاة سجدها متى ذكرها.
وقال الأوزاعي: يرجع إلى حيث كان من الصلاة وقت ذكرها فيمضي فيها.
وقال أصحاب الرأي نحو قول الحسن اهـ. وانظر الإنصاف ٢ /١٤٠ - ١٤١.
(١) رواه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧)، وأبو داود (١١٢١)، والترمذي (٥٢٤)، والنسائي ٢٧٤/١، وابن ماجه (١١٢٢)، ومالك في الموطأ ١٠/١ (١١)، وأحمد ٢٤١/٢ - ٢٥٤ - ٢٦٠ - ٢٦٥ - ٢٧٠ - ٢٧١ - ٢٨٠ - ٣٧٦، والدارمي (١٢٢٠ - ١٢٢١ - ١٢٢٢)، والطحاوي ١٥١/١، وابن حبان (١٤٨٣ - ١٤٨٤ - ١٤٨٥ - ١٥٨٣ - ١٥٨٦)، والحميدي (٩٤٦)، وعبد الرزاق (٢٢٢٤ - ٣٣٦٩ - ٣٣٧٠)، =
99