92

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایډیټر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه

فصل

[حكم نسيان سجود السهو

مع الفصل بالكلام وغيره](١)

إذا نسي السجود حتى فعل ما ينافي الصلاة من


(١) قال ابن المنذر في الأوسط ٣١٨/٣ - ٣٢٠: ((واختلفوا في الرجل ينسى سجدتي السهو حتى يتكلّم أو يخرج من المسجد:

  1. فحكي عن الحسن البصري، ومحمد بن سيرين أنهما قالا: إذا صرف وجهه عن الصلاة لم يبن ولم يسجد سجدتي السهو. وقال الحسن: إن ذكرها وهو قاعد سجدهما.

  2. وقالت طائفة: هما عليه حتى يتكلّم أو يخرج: روي هذا القول عن النخعي.

  3. وقال الحكم، وابن شبرمة: إذا خرج من المسجد أعاد. وقال أحمد بن حنبل: ما دام لم يخرج من المسجد أرجو - يعني: يرجع ويسجد.

  4. وقال الأوزاعي: يسجدهما إذا ذكرهما - وحكي ذلك عن الضحاك بن مزاحم، وقتادة.

  5. وفيه قول خامس: قاله مالك. قال مالك: يسجدهما ولو بعد=

92