82

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایډیټر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه

وقيل: إن فعلته وإلاّ فعليك إعادة الصلاة لم يكن ممتنعاً، والمراد تكون الصلاة باطلة: إنه لم تبرأ بها الذمة، ولا فرق في ذلك بين ما قبل السلام، وما بعده. والله تعالى إنما أباح له التسليم منها بشرط أن يسجد سجدتي السهو، فإذا لم يسجدهما لم يكن قد أباح الخروج منها، فيكون قد سلّم من الصلاة سلاماً لم يؤمر به، فيبطل صلاته (١).

كما تقول في فاسخ الحج إلى التمتع إنما أبيح له التحلل إذا قصد أن يتمتع فيحج من عامه، فأما إن قصد التحلل مطلقاً لم يكن له ذلك، وكان باقياً على إحرامه، ولم يصح تحلله، لكن الإحرام لا يخرج منه بِرَفْضٍ المُخرِم، ولا بفعل شيء من محظوراته، ولا بإفساده، بل هو باق فيه، وإن كان فاسداً بخلاف الصلاة؛ فإنها تبطل بفعل ما ينافيها، وما حرم فيها.

وقياسهم الصلاة على الحج باطل: فإنّ الواجبات التي يجبرها دم لو تعمد تركها في الحج لم تبطل بل يجبرها، والجبران في ذمته لا يسقط بحال، والصلاة إذا ترك واجباً فيها بطلت.

وإذا قيل: إنه مجبور بالسجود، فيقتضي أنّ السجود

(١) سيأتي تفصيل هذه المسألة قريباً.

82