80

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایډیټر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه

في الصلاة ، فلم يأت به سهواً لم تبرأ ذمته منه، وإن كان لا يأثم كالصلاة نفسها، فإنه إذا نسيها صلاها إذا ذكرها، فهكذا ما ينساه من واجباتها، لا بد من فعله إذا ذكر: إما بأن يفعله مضافاً إلى الصلاة، وإما بأن يبتدىء الصلاة، فلا تبرأ الذمة من الصلاة ولا من أجزائها الواجبة إلاّ بفعلها.

والواجبات التي قيل:إنها تسقط بالسهو: كالتشهد الأول، لم يقل: إنها تسقط إلى غير بدل، بل سقطت إلى بدل وهو سجود السهو، بخلاف الأركان التي لا بدل لها: كالركوع، والسجود، فإما أن يقال: إنها واجبة في الصلاة، وإنها تسقط إلى غير بدل، فهذا ما علمنا أحداً قاله، وإن قاله قائل، فهو ضعيف، مخالف للأصول، فهذان قولان في الواجب قبل السلام: إذا تركه سهواً.

وأما الواجب بعده فالنزاع فيه قريب. فمال كثير ممن قال: إنّ ذلك واجب: إلى أنّ ترك هذا لا يبطل، لأنه جبر للعبادة، خارج عنها، فلم تبطل كجبران الحج، ونقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة إذا ترك السجود المشروع بعد السلام، وقد نقل الأثرم عن أحمد الوقف في هذه المسألة(١)، فنقل عنه فيمن نسي

(١) انظر الشرح الكبير ١/ ٣٤٧ وقد سبق نقل كلام الإمام أحمد قريباً.

80