Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایډیټر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
خپرندوی
دار ابن حزم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایډیټر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
خپرندوی
دار ابن حزم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
بالمسلمين قبل السلام، ولما سلّم في الصلاة من ركعتين أو من ثلاث صلى ما بقي، وسجدهما بالمسلمين بعد الصلاة، ولما أذكروه أنه صلى خمساً سجدهما بعد السلام والكلام.
وهذا يقتضي مداومته عليهما وتوكيدهما، وأنه لم يدعهما في السهو المقتضي لها قط، وهذه دلائل بيّنة واضحة على وجوبهما، وهو قول جمهور العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، وليس مع مَنْ لم يوجبهما حجة تقارب ذلك.
والشافعي إنما لم يوجبهما لأنه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه، لا عمداً ولا سهواً.
وجمهور العلماء الثلاثة وغيرهم يجعلون من واجبات الصلاة مالا يبطل تركه الصلاة، لكن مالك وأحمد وغيرهما يقولون: لا تبطل الصلاة بعمده، وعليه الإعادة، ويجب بتركه سهواً سجود السهو.
وأبو حنيفة يقول: إذا تركه عمداً كان مسيئاً، وكانت صلاته ناقصة، ولا إعادة عليه، وأما ما يزيده عمداً فكلّهم يقول: إنّ فيه ما تبطل الصلاة مع عمده دون سهوه؛ لكن هو في حال العمد مبطل فلا سجود،
72