68

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایډیټر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه

فصل

[ وجوب سجود السهو] (١)

وأما وجوبه: فقد أمر به النبي - ﷺ - في حديث


(١) قال النووي في المجموع ١٥٢/٤: ((وسجود السهو عندنا ليس بواجب)).

وقال أبو حنيفة: هو واجب يأثم بتركه، وليس بشرط لصحة الصلاة.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: هو سنة، كقولنا.

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في سهو النقصان.

وأوجبه أحمد في الزيادة والنقصان.

وقال الشيخ أبو حامد: مذهبنا أنه سنّة ليس بواجب، وبه قال العلماء كافّة إلاّ مالكاً فأوجبه، واختاره الكرخي الحنفي، وحكاه عن أبي حنيفة، وقال: لكن ليس هو شرطاً لصحة الصلاة.

وقال مالك: ((إن كان السهو لنقص وسلّم ولم يسجد حتى طال الفصل لزمه استئناف الصلاة)) اهـ.

وانظر في هذه المسألة الهداية ٧٤/١، وفتح القدير ١/٥٠٢، والقوانين الفقهية ص ٦٧، وبداية المجتهد ٢٣٦/١، =

68