Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایډیټر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
خپرندوی
دار ابن حزم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایډیټر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
خپرندوی
دار ابن حزم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
٤ - وقيل : بأنّ الأصل أن تسجد قبل السلام؛ لكن ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام سجد بعده؛ لأجل النص؛ والباقي على الأصل، وهذا هو المشهور عن أحمد.
والأول قول الشافعي، والثاني قول أبي حنيفة، والثالث قول مالك وأحمد، واختلف عنه. فروي عنه فيما إذا صلى خمساً هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ على روايتين(١)، وقد حكي عنه رواية بأنه كلّه قبل السلام، لكن لم نجد بهذا لفظاً عنه، وحكي عنه أنه كلّه بعد السلام، وهذا غلط محض.
= وانظر في هذه المسألة: فتح الباري ٣/ ٩٤، والتمهيد ٢٩/٥ - ٣٥، و٢٠١/١٠ - ٢٠٧.
واختلاف العلماء ص ٥٢ - ٥٣، وشرح السنة ٢٨٤/٣، والشرح الكبير ٣٤٤/١ - ٣٤٥، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق ٣٠٦/١ - ٣٠٨ و٤٠٠/١ - ٤٠٢، وسنن الترمذي ٢٣٦/٢ - ٢٤٠، والانصاف ١٥٤/٢ - ١٥٥، وحلية العلماء ٢ /١٥٠ - ١٥١.
(١) في مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٤٤٢/١ قال أحمد في رجل صلى الظهر خمساً:
قال: يسجد سجدتين بعد ما يسلم.
وانظر الشرح الكبير ٣٤٤/١ - ٣٤٥، والانصاف ١٥٤/٢ - ١٥٥.
55