112

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایډیټر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه

لسجدنا))(١) من مراسيل عطاء ، وهو من أضعف المراسيل ، قاله أحمد وغيره .ومن قال: إنه لا يسجد إلاّ إذا سجد لم يجعله مؤتماً به من كلّ وجه، فلا يشترط أن يكون المستمعون يسجدون جميعاً صفاً، كما يسجدون خلف الإمام للسهو، ولا يشترط أن يكون الإمام إمامه كما في الصلاة، وللمأموم أن يرفع قبل إمامه، فعلم أنه ليس بمؤتم به في صلاة. وإن قيل: إنه مؤتم به في غير صلاة، كائتمام المؤمن على الدعاء بالداعي، وائتمام المستمع بالقارىء.

(١) رواه أبو داود في سننه (١٠٢٦ - ١٠٢٧)، وفي المراسيل (٧٧) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلاً.

ورواه (٧٦)، وابن أبي شيبة (٤٣٦٣)، عن زيد بن أسلم مرسلاً.

112