207

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

پوهندوی

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وعن أنس (١) قال: "صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يومٍ، فلما قضى الصلاةَ أقبل علينا بوجهِهِ فقال: "أيها (٢) الناس! إني إمامُكُم فلا تسبقُونِي بالرُّكُوعِ ولا بالسجودِ ولا بالانصراف (٣)، فإني أراكم أمامي ومن خلفي ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيتُ لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" قالوا: يا رسول الله وما رأيتَ؟ قال: "رأيتُ الجنة والنار". أبو داود (٤)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما جُعل الإِمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون". وقال مسلم (٥): "إنما جُعل (٦) الإِمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه". أبو داود (٧)، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُبادروني بركوع ولا سجود فإنه مهما أسبقكم به، إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدَّنْت (٨) ".

(١) مسلم: (١/ ٣٢٠) (٤) كتاب الصلاة (٢٥) باب تحريم سبق الإِمام بركوع أو سجود ونحوهما - رقم (١١٢). (٢) ب، د، ف: يا أيها. (٣) مسلم: (ولا بالقيام ولا بالانصراف) والمراد بالإنصراف: السلام. (٤) أبو داود: (١/ ٤٠٤) (٢) كتاب الصلاة (٦٩) باب الإِمام يصلي من قعود - رقم (٦٠٣). (٥) مسلم: (١/ ٣٠٩) (٤) كتاب الصلاة (١٩) باب ائتمام المأموم بالإِمام - رقم (٨٦). (٦) جعل: ليست في مسلم وليست في (ب، ف). (٧) أبو داود: (١/ ٤١١) (٢) كتاب الصلاة (٧٥) باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإِمام - رقم (٦١٩). (٨) بدنت: يروى علي وجهين أحدهما -بدنت- بتشديد الدال ومعناه كبر السن، والآخر بضم الدال ومعناه زيادة الجسم واحتمال اللحم، وروت عائشة أن رسول الله ﷺ لما طعن في السن احتمل بدنه اللحم.

1 / 209