206

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

پوهندوی

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وذكره البزار عن العباس. قال البخاري: لم يذكر أبو إسحاق سماعًا من أرقم. وقال أبو عمر بن عبد البر: كان أرقم ثقة جليلًا. وقال عن أبي إسحاق: كان أرقم بن شرحبيل من أشراف (١) الناس ومن خيارهم، قال أبو عمر بن عبد البر: هم ثلاثة إخوة أرقم وعمرو وهزيل بنو شرحبيل، قال: والحديث صحيح. مسلم (٢)، عن أبي حازمٍ، أن نفرًا جاؤا إلى سهلِ بن سعْدٍ، قدْ تماروا في المِنْبَر (٣)، من أي عُودٍ هُو؟ فقال: أما والله إني لأعرفُ من أي عودٍ هو، وَمَنْ عَمِلَهُ، ورأيتُ رسولَ الله ﷺ أوَّلَ يومٍ جَلَسَ عَلَيْهِ، قال: فقلت له: يا أبا عباس فحدثنا قال: أرسَلَ رسولُ الله ﷺ إلى امرأة (قال أبو حازم: إنه ليسميها) أن مري (٤) غلامك النجار يعملْ لي أعوادًا أُكَلِّمُ النَّاسَ عليها، فعمل هذه الثلاث الدرجات ثم أمر بها رسول الله ﷺ فوُضعتْ هذا الموضع، فهي من طَرْفَاءِ الغابة ولقد رأيتُ رسول الله ﷺ قامَ عليه فكبَّرَ وكبَّرَ الناسُ وراءَهُ وهو على المِنْبَرِ، ثم رجع (٥) فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على النَّاس فقال: "يا أيها الناس! إنما (٦) صنعت هذا لتأتموا بي ولِتَعَلَّمُوا صلاتي".

(١) د: أشرف. (٢) مسلم: (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١٠) باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة - رقم (٤٤). (٣) تماروا في المنبر: أي اختلفوا وتنازعوا. (٤) مسلم: (انظري غلامك). (٥) مسلم: (ثم رفع). (٦) مسلم: (إني).

1 / 208