أخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإنما قلت لا يتوضأ رجل بماء قد توضأ به غيره لأن الله جل ثناؤه يقول
ﵟفاغسلوا وجوهكم وأيديكمﵞ
فكان معقولا أن الوجه لا يكون مغسولا إلا بأن يبتدأ له بماء فيغسل به ثم عليه في اليدين عندي مثل ما عليه في الوجه من أن يبتدئ لهما ماء فيغسلهما به فلو أعاد عليهما الماء الذي غسل به الوجه كان كأنه لم يسو بين يديه ووجهه ولا يكون مسويا بينهما حتى يبتدئ لهما الماء كما ابتدأ للوجه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لكل عضو ماء جديدا
وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل
ﵟفاغسلوا وجوهكمﵞ
إلى وأرجلكم إلى الكعبين فاحتمل أمر الله تبارك وتعالى بغسل القدمين أن يكون على كل متوضئ واحتمل أن يكون على بعض المتوضئين دون بعض فدل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين أنها على من لاخفين عليه إذا هو لبسهما على كمال طهارة كما دل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين بوضوء واحد وصلوات بوضوء واحد على أن فرض الوضوء ممن قام إلى الصلاة على بعض القائمين دون بعض لا أن المسح خلاف لكتاب الله ولا الوضوء على القدمين زاد في روايتي عن أبي عبدالله عن أبي العباس عن الربيع عنه إنما يقال الغسل كمال والمسح رخصة كمال وأيهما شاء فعل
مخ ۵۰