احکام قرآن
أحكام القرآن للشافعي
پوهندوی
عبد الغني عبد الخالق
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام قرآن
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
پوهندوی
عبد الغني عبد الخالق
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
قال الشافعي ومعنى قول الله عز وجل من قبل أن يتماسا وقت لأن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه من الكفارة فيها قبل المماسة فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها وجعلها قياسا على الصلاة
قال الشافعي في قول الله عز وجل
﴿فتحرير رقبة﴾
قال لا يجزيه تحرير رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول في القتل
﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾
وكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله أعلم على أن لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة
كما شرط الله تعالى العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع
مخ ۲۳۶
د ۱ څخه ۴۷۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ