213احکام قرآنأحكام القرآن للشافعيMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - ۲۰۴ ه.قمحمد بن إدريس الشافعي - ۲۰۴ ه.قایډیټرعبد الغني عبد الخالقخپرندویدار الكتب العلميةد چاپ کال۱۴۰۰ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهعلوم القرآندو جنسو قاموسفقهتفسیرمعاصركأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرمقال ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم أعلم مخالفا في ان عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخرفلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآيةمخ ۲۳۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ