149احکام قرآنأحكام القرآن للشافعيMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - ۲۰۴ ه.قمحمد بن إدريس الشافعي - ۲۰۴ ه.قایډیټرعبد الغني عبد الخالقخپرندویدار الكتب العلميةد چاپ کال۱۴۰۰ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•سیمېفلسطين•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸والحصور الذي لا يأتي النساء ولم يندبه إلى النكاحوبهذا الإسناد قال قال الشافعي حتم لازم لأولياء الأيامى والحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعوا إلى رضي من الأزواج أن يزوجوهن لقول الله عز وجل﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾مخ ۱۷۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ