احکام قرآن
أحكام القرآن للشافعي
پوهندوی
عبد الغني عبد الخالق
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام قرآن
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
پوهندوی
عبد الغني عبد الخالق
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
قال الشافعي رحمه الله قلت الرجل يسمى أما وقد تقول العرب للناقة والبقرة والشاة والأرض هذا أم عيالنا على معنى التي تقوت عيالنا وقال الله عز وجل
﴿الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم﴾
يعني أن اللائي ولدنهم أمهاتهم بكل حال الوارثات والموروثات المحرمات بأنفسهن والمحرم بهن غيرهن اللائي لم يكن قط إلا أمهات ليس اللائي يحدثن رضاعا للمولود فيكن به أمهات وقد كن قبل إرضاعه غير أمهات له ولا أمهات المؤمنين عامة يحرمن بحرمة أحدثنها أو يحدثها الرجل أو أمهات المؤمنين حرمن بأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأطال الكلام فيه ثم قال وفي هذا دلالة على أشباه له في القرآن جهلها من قصر علمه باللسان والفقه
وبهذا الإسناد قال قال الشافعي وذكر عبدا أكرمه فقال وسيدا وحصورا
مخ ۱۷۰
د ۱ څخه ۴۷۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ