223

احکام قران له شافعي څخه - جمع بيهقي

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

ایډیټر

أبو عاصم الشوامي

خپرندوی

دار الذخائر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

علوم القرآن
قال الشافعي: «فإن قال: لا أَلْتَعِن، وطَلَبت أن يُحدَّ لها، حُدَّ» (^١).
قال: «ومتى الْتَعَن الزوج، فعليها أن تَلْتَعِن، فإن أَبَت، حُدَّتْ؛ لقول الله ﷿: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: ٨] الآية، والعذاب: الحَد» (^٢).
(١٢٨) وأنبأني أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «ولما حَكى سَهلُ بنُ سعد (^٣)، شهود المُتلاعِنَين مع حَداثَتِه، وحكاه ابن عمر (^٤) = استدللنا أن اللِّعَان لا يكون إلا بِمَحْضَرٍ مِن طائفة مِن المؤمنين، وكذلك جَمِيعُ حُدُودِ الزِّنا، يَشْهَدُها طائفةٌ من المؤمنين، أَقَلُّهم أربعة؛ لأنه لا يجوز في شَهَادة الزِّنا، أقل منهم، وهذا يُشْبِهُ قولَ الله ﷿ في الزَّانِيَيْن: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]» (^٥).
وقال -في قوله ﷿: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢]-: «الطائفةُ: ثَلاثَةٌ فأكثر» (^٦).
وإنما قال ذلك؛ لأن القَصْدَ مِن صَلاةِ النَّبيِّ ﷺ بهم: حُصُولُ فَضِيلَةِ الجَمَاعة لهم، وأقل الجماعة التَّامَّة (^٧): ثلاثة، فاستحبَّ أن يكونوا ثلاثة

(^١) «الأم» (٦/ ٧٣٤).
(^٢) «الأم» (٦/ ٧٣٥).
(^٣) ينظر صحيح البخاري (٧٣٠٤).
(^٤) ينظر صحيح البخاري (٥٣١١).
(^٥) «الأم» (٦/ ٣٣٣).
(^٦) «الأم» (٢/ ٤٥٦).
(^٧) في «د»، و«ط» (إقامة).

1 / 229