بالظِّهار، لم يُحَرِّمها بالطَّلاق الذي تُحَرَّم به، ولا بشيء يكونُ له مَخْرج مِن أَن تُحَرَّم به، فقد وَجبَت عليه كفَّارةُ الظِّهار، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حَرَّم (^١) على نفسه أنه حلال، فقد عاد لِما قال، فخالفه، فَأحَل (^٢) ما حَرَّم.
قال: ولا أعلم له معنى أولى به من هذا، ولم أعلم مُخالِفًا في أنَّ عليه كفارةَ الظِّهار، وإن لم يَعُد بتظاهر (^٣) آخر، فلم أُجِز (^٤) أن يقال -ما لم أعلم مخالفًا في أنه- ليس بمعنى الآية» (^٥).
قال الشافعي: «ومَعنى قولِ الله ﷿: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٤]
وقتٌ لأن يُؤَدِي ما أَوْجَب اللهُ ﷿ عليه مِن الكفارة فيها قَبل المُمَاسَّة، فإذا كانت المُمَاسَّة قبل الكَفَّارة، فذهب الوَقتُ = لم تَبطُل الكَفَّارة، وجعلها قياسًا على الصَّلاة» (^٦).
قال الشافعي في قول الله ﷿: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣] قال: «لا تُحَرَّرُ رَقَبَةٌ عَلى غَير دِين الإسلام؛ لأن اللهَ ﷿ يقولُ في القتل إذا كانت: ... ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] وكان شرط الله في رقبة القتل كفارة، كالدليل واللَّهُ أُعْلَم على أن لا تجزي رقبة في كفارة، إلا مؤمنة، كما شَرط الله تعالى العَدل في الشَّهادة، في موضعين، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع، فلما
(^١) في «م» (يحرم).
(^٢) في «م» (وأحل).
(^٣) في «م» (من ظاهر).
(^٤) في «م» (اجتز).
(^٥) «الأم» (٦/ ٧٠٣).
(^٦) «الأم» (٦/ ٧٠٣).