احکام قران له شافعي څخه - جمع بيهقي
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
ایډیټر
أبو عاصم الشوامي
خپرندوی
دار الذخائر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
ژانرونه
علوم القرآن
بُلوغَ أَجَلِهِنَّ.
فلا يُؤْمَر بالإمساك، إلا مَن كان يَحِل له الإمساك في العِدة.
وقوله ﷿ في المُتَوفَّى عنها زوجها: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٤] هذا إذَا قَضَيْن أَجَلَهُنَّ.
وهذا كَلامٌ عَربيٌّ، والآيتان يدلان على افتراقهما بَيِّنًا (^١)، والكلام فيهما مِثل قوله ﷿ في المُتوفَّى عنها: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]: حتى تَنْقَضِي عِدَّتها، فَيَحِل نِكَاحُها» (^٢).
(١٢٤) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي-في المرأة يُطَلِّقها الحُرُّ ثلاثًا-: «فلا تَحِلُّ له حتى يُجَامِعَها زَوجٌ غَيرُه؛ لِقوله ﷿ في المُطَلقة الثَّالثة: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] قال: فاحتمَلت (^٣) الآية: حتى يُجامِعَها زَوجٌ غَيرُه، ودَلَّت على ذلك السُّنة، فكان أَولى المَعاني بكتابِ اللهِ ﷿ ما دَلَّت عَليه سُنَّة رسولِ الله ﷺ» (^٤).
قال: «وإذا تَزَوَّجَت المطلقةُ ثلاثًا بِزَوْج صَحِيح النِّكَاح فَأصابها، ثم طَلَّقَها، وانْقَضَت عِدتُها = حَلَّ (^٥) لزوجِها الأول ابْتِدَاءُ نِكَاحِها؛ لقول الله ﷿: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾» (^٦).
(^١) في «م» (مبينا).
(^٢) «الأم» (٦/ ٣٠٤).
(^٣) في «م» (فاحتملنا).
(^٤) «الأم» (٦/ ٦٢٩).
(^٥) في «د»، و«ط» (حلت).
(^٦) «الأم» (٦/ ٦٣٠).
1 / 223