احکام قران له شافعي څخه - جمع بيهقي
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
ایډیټر
أبو عاصم الشوامي
خپرندوی
دار الذخائر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
ژانرونه
علوم القرآن
(١٠١) أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق -في آخرين- قالوا: حدثنا أبو العَباس الأَصَم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال في قول الله ﷿: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] «إنها منسوخة، نَسخَها قولُ الله ﷿: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، فهي من أيامى المسلمين».
قال الشافعي ﵀ في غير هذه الرواية-: «فهذا كما قال ابن المسيب إن شاء الله ﷿، وعليه دلائل من القرآن والسنة» (^١).
وذكر الشافعي ﵀ سائر ما قيل في هذه الآية، وهو منقول في «المبسوط»، وفي كتاب «المعرفة» (^٢).
(١٠٢) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله ﵎: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣] فكان بَيِّنًا في الآية واللَّهُ أَعْلَم أنَّ المخاطبين بها: الأحَرار؛ لقوله تعالى: (^٣) ﴿فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾؛ لأنه لا يَمْلِك إلا الأحرار، وقوله تعالى: ٣) ... ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ [النساء: ٣ - ٤]. وإنما يَعُولُ
مَن له المَال، ولا مالَ للعبد» (^٤).
(^١) «الأم» (٦/ ٣٨٤).
(^٢) «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ٨٧).
(^٣) (٣ - ٣) بينهما سقط من «د».
(^٤) «الأم» (٦/ ١١٣).
1 / 197